ما حكم تأدية النساء للصلاة في مكان عام ؟.
الحمد لله
المرأة فتنة يجب صونها وحجبها عن الرجال ما استطاع ولي أمرها ذلك ، والرسول صلى الله عليه وسلم فضَّل أن تصلي المرأة في بيتها وجعل أجر صلاتها تلك أفضل من صلاتها في المسجد .
عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها " . رواه أبو داود ( 570 ) والترمذي ( 1173) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1 / 136 ) .
( في بيتها ) هو الحجرة التي تكون فيها المرأة .
( حجرتها ) المراد بها صحن الدار التي تكون أبواب الغرف إليها ، ويشبه ما يسميها الناس الآن بـ ( الصالة ) .
( مخدعها ) هو كالحجرة الصغيرة داخل الحجرة الكبيرة ، تحفظ فيه الأمتعة النفيسة .
( الشرح من كتاب عون المعبود )
عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي : " أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي ، قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل " . رواه أحمد ( 26550 ) .
والحديث : صححه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 3 / 95 ) وابن حبان ( 5 / 595 ) ، والألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1 / 135 ) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل قلت لعمرة أو منعن قالت نعم . " البخاري ( 831 ) ومسلم (445) .
قال عبد العظيم آبادي :
ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ومن ثم قالت عائشة ما قالت . " عون المعبود " ( 2 / 193 ) .
لذا على المرأة أن تحتاط في صلاتها في الأماكن العامة ، وأن تبتعد عن أن يراها الرجال ولا تفعل ذلك إلا إذا دخل وقت الصلاة وليس عندها مكان تصلي فيه إلا هذا المكان .
وأما ما يقوله بعض العامة أن صلاة المرأة تبطل بمجرد رؤية الرجال لها : فلا أصل لهذا الكلام في الشرع البتة ، وقد كانت النساء يصلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد واحد ولم يحكم صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاة النساء .
والله أعلم .
هل يجوز الوضوء مع وجود ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على الوجه ؟.الحمد لله
يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى ال
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، من شمع وعجين ومادة لاصقة ونحو ذلك ، حتى يتحقق المراد من غسل أعضاء الوضوء .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .
وقد ذكر في "الإنصاف" (1/144) : أن من شروط صحة الوضوء : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو .
وقال النووي في "المجموع" (1/492) : " إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل .
ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه ، دون عينه ، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته " انتهى .
ويُعلم من هذا أن ال
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إذا أزيل قبل الوضوء ، أو بقي لونه فقط ، فإن الوضوء صحيح .
وعلى هذا ، فإذا كان ال
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يمنع وصول الماء إلى ال
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فلا يصح الوضوء ، وأما إذا كان مجرد لون أو كان يسيرا بحيث لا يمنع وصول الماء إلى ال
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فإن الوضوء صحيح .
والله أعلم .